All legislation

مرسوم Decree No. 732 19/05/2017

قبول هبة مقدمة من شركة استراتيجي أند (لبنان) ليميتد لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
732
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 732 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة، المقدمة من شركة استراتيجي أند (لبنان) ليميتد لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن إعداد دراسة عن نظام التأمين الصحي الوطني.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل