المادة 1
قبلت الهبة، المقدمة من شركة استراتيجي أند (لبنان) ليميتد لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن إعداد دراسة عن نظام التأمين الصحي الوطني.
مرسوم Decree No. 732 19/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة، المقدمة من شركة استراتيجي أند (لبنان) ليميتد لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن إعداد دراسة عن نظام التأمين الصحي الوطني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل