إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/12/2014 والمسجل بالرقم 7485/2014 من السيد ريمون طانيوس أبي حنا مالك العقار رقم 83 من منطقة ساقية الخيط العقارية - قضاء جبيل، المتضمن طلبه الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (سبيل ماء) لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناءً على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم الاساس 685/إ/2015 ورقم الاستشارة 710/2015،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 7485/2014 تاريخ 11/12/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من الاملاك العمومية النهرية (سبيل ماء) من منطقة ساقية الخيط العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان البالغة مساحته /6 م2/ (ستة امتار مربعة تقريباً) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.
على طالب الاسقاط تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا السبيل.
يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل