All legislation

مرسوم Decree No. 710 16/05/2017

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (سبيل ماء) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة ساقية الخيط العقارية - قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
710
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2039-2040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 710 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/12/2014 والمسجل بالرقم 7485/2014 من السيد ريمون طانيوس أبي حنا مالك العقار رقم 83 من منطقة ساقية الخيط العقارية - قضاء جبيل، المتضمن طلبه الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (سبيل ماء) لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،

بناءً على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم الاساس 685/إ/2015 ورقم الاستشارة 710/2015،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 7485/2014 تاريخ 11/12/2015،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من الاملاك العمومية النهرية (سبيل ماء) من منطقة ساقية الخيط العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان البالغة مساحته /6 م2/ (ستة امتار مربعة تقريباً) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

على طالب الاسقاط تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا السبيل.

المادة 3

يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل