المادة 1
الغي المرسوم رقم 4601 تاريخ 27/10/2016 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ وخطوط جر للصرف الصحي في بعض بلدات قضاء مرجعيون من المنافع العامة (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون).
مرسوم Decree No. 744 19/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 252 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع انشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا،
بناء على المرسوم رقم 4601 تاريخ 27/10/2016،
بناء على قرار قائمقام مرجعيون رقم 156 تاريخ 26/12/2015 المتعلق بالموافقة على مشروع انشاء محطة ضخ على العقار رقم 3894 من منطقة ابل السقي العقارية،
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجلس بلدية الخيام، بلدية بلاط وبلدية الخربة الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتب مجلس الانماء والاعمار ذات الارقام 4809/1 و4813/1 و4822/1 تاريخ 11/12/2015 دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 630/2016/أ تاريخ 22/9/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 4601 تاريخ 27/10/2016 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ وخطوط جر للصرف الصحي في بعض بلدات قضاء مرجعيون من المنافع العامة (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون).
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محظات ضخ وخطوط جر للصرف الصحي في بعض بلدات قضاء مرجعيون (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون) المبين مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل