إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المفصلة في البيانين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي عبارة عن باص للركاب /عدد 2/ لنقل كبار السن في مراكز الخدمات الانمائية المعتمدة كمراكز رعاية اجتماعية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل