All legislation

قرار Decision No. 29 06/05/2017

تشكيل اللجان السبعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
06/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2045-2046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 06/05/2017
Source
Lebanese University

إنّ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام المواد رقم 38 و39 و54 و84 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955

بناء لأحكام المادتين رقم 9 و32 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978م المعدل

بناء على القرارين رقم 80 م/2015 تاريخ 11/5/2015م (الأعضاء المنتخبون) و90م/2015 تاريخ 18/5/2015م (الأعضاء المعينون).

بناء على القرار رقم 50 تاريخ 6/6/2015م (تشكيل لجان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السبعة لمدة سنتين تبدأ في 6/6/2015م وتنتهي في 5/6/2017م).

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر:

المواد

المادة 1

الموافقة على تشكيل اللجان السبعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (المنصوص عليها في المادة رقم 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدلة بالقرار رقم 39/2007) اعتبارًا من تاريخ 6/6/2017م وحتى نهاية ولاية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الحالي، وبحيث تصبح على النحو الآتي:

1 - اللجنة القضائية:

المحامي عبد الحليم سعد الدين الزين (رئيسًا)، والقاضي راشد مصطفى طقوش (نائبًا للرئيس)، وعضوية كل من: سماحة القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف، وسماحة الشيخ حسن دلي، والقاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية، والشيخ مظهر محمد حموي، والمحامي همام عبد اللطيف زيادة، والمحامي بسام محمود الرملاوي، والمحامي محمد خالد المراد.

المادة 2

2 - اللجنة الإدارية والمالية:

الأستاذ المهندس بسام برغوت (رئيسًا)، والمهندس عبد الاله ميقاتي (مقررًا للجنة) وعضوية كل من: القاضي إياد محمود بردان، الدكتور محمد شحاذي الصميلي، والأستاذ وليد محي الدين سبع أعين، والأستاذ فيصل بدر الدين سنو، والأستاذ علي محمد طليس.

المادة 3

3 - اللجنة التشريعية:

القاضي د. محمد سهيل خضر بوجي (رئيسًا)، والقاضي الأستاذ محمد طلال بيضون (مقررًا للجنة) وعضوية كل من: من: سماحة القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف، وسماحة الشيخ حسن دلي، والمحامي موفق إبراهيم الرواس.

المادة 4

4 - لجنة الطعون والتأديب:

المحامي محمد خالد المراد (رئيسًا)، والمحامي همام عبد اللطيف زيادة (مقررًا للجنة)، وعضوية كل من: الشيخ رئيف يونس عبد الله، والقاضي د. محمد سهيل خضر بوجي، والمحامي بسام محمود الرملاوي.

المادة 5

5 - لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية:

الأستاذ وليد محي الدين سبع أعين (رئيسًا)، والشيخ أمير أحمد برهان رعد (مقررًا للجنة)، وعضوية كل من: الدكتور رضوان نايف السيد أحمد، والمهندس وسيم محمد مغربل، والأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد، والأستاذ علي محمد طليس، والأستاذ فيصل بدر الدين سنو.

المادة 6

6 - لجنة الدعوة والمساجد وحماية التراث:

الشيخ مظهر محمد حموي (رئيسًا)، والشيخ زياد أحمد الصاحب (مقررًا للجنة)، وعضوية كل من: الشيخ أمير أحمد برهان رعد، والشيخ رئيف يونس عبد الله، والمحامي موفق إبراهيم الرواس، والمهندس وسيم محمد مغربل، والأستاذ مصطفى فائز خير.

المادة 7

7 - لجنة التربية والتعليم والثقافة:

الدكتور رضوان نايف السيد أحمد (رئيسًا)، سماحة المفتي الشيخ سليم أنيس سوسان (مقررًا للجنة)، وعضوية كل من: الشيخ زياد أحمد الصاحب، والقاضي راشد مصطفى طقوش، والمهندس عبد الاله ميقاتي، والأستاذ بشار صلاح الدين شبارو، والأستاذ مصطفى فائز خير.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان