All legislation

قرار Decision No. 106 09/05/2017

تشكيل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
09/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2046-2047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 09/05/2017
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية

الرئيس الأعلى لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955

بناء لأحكام المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978

بناء لأحكام نظام مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية رقم 46/2003 تاريخ 10/9/2003م، لا سيما المواد رقم 10 و11 منه.

بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 30 تاريخ 6/5/2017 (الموافقة على تسمية مفتي الجمهورية اللبنانية لأعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية لمدة عامين اعتبارًا من 5/5/2017م).

بناء على المصلحة الدينية والوقفية والاجتماعية لمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشكل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية من السادة الآتية أسماؤهم:

1 - الدكتور وسيم شفيق الوزان: رئيساً لمجلس العمدة.

2 - السيد أديب محمد أبو النصر البساتنة: عضواً.

3 - السيد محمد رفيق أنيس البواب: عضواً.

4 - الأستاذ منيح عفيف رمضان: عضواً.

5 - السيد وليد سهيل عثمان: عضواً.

6 - السيد بسام رياض الحلبي: عضواً.

7 - السيد مالك زهير الشعار: عضواً.

8 - السيد زياد صادق عيتاني: عضواً.

9 - السيد الدكتور نبيل أحمد بسام نجا: عضواً.

10 - السيد محمد عبد الحفيظ برغوت: عضواً.

11 - الأستاذ حسن سامي حلواني: عضواً.

12 - السيدة بديعة حسن الحوت - شهاب: عضواً.

13 - المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي:

عضواً طبيعياً

المادة 2

مدة ولاية هذا المجلس عامان اعتبارا من 5/5/2017م، ويستمر هذا المجلس في مهامه بعد انقضاء المدة المحددة الى حين تسمية مجلس عمدة آخر مكانه.

المادة 3

ينتخب مجلس العمدة الجديد نائباً للرئيس وأميناً للسر ونائباً له ومحاسباً له في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شعبان 1438 ه و9 أيار 2017م مفتي الجمهورية اللبنانية الرئيس الأعلى لمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية الشيخ عبد اللطيف دريان