المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية النهوض اللبناني للدراسات والتمكين»
مركزها: بيروت - شارع îردان - سنتر ايبيزا - الطابق السادس.
غايتها: 1 - المساهمة والعمل على تحقيق النهوض الوطني والإجتماعي في مجالات التأهيل والإقتدار ونظافة الكف للأفراد في تبوؤ الوظائف العامة، سعياً نحو مجتمع متكامل ومنتج.
2 - المساهمة في رفع الكفاءات لدى الشابات والشبان ليشكلوا عناصر كفؤة وفاعلة للنهوض بالإدارة من خلال خدمتهم في القطاع العام بكل جدارة وأمانة.
3 - العمل على المساعدة في توفير منح للتخصص في الخارج، والتي تؤمنها الجامعات والمؤسسات الدولية الأكاديمية.
4 - السعي الى تأمين التواصل مع كل من يرغب في تقديم مساهمات إيجابية لتحقيق أهداف الجمعية وإعتماد جميع وسائل المعلوماتية التي تدعم هذا التواصل، بما في ذلك جمع الإحصاءات وإجراء الدراسات.
5 - القيام بكافة الأعمال التي يجيزها القانون ومحورها أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معالي الوزير رشيد توفيق الدرباس
د. بسام ابراهيم عبد الملك
د. محسن محمد جابر
د. عامر ناجي الحلواني
د. محمد أحمد حمدان
د. سامي عزات نجا عجم
د. نزيه عدنان الخياط
د. عبد الغني اديب عماد
د. عبد الرزاق وهيب القرحاني
بسام ظافر تميم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام ظافر تميم.