All legislation

علم وخبر Notice of association No. 951 16/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النهوض اللبناني للدراسات والتمكين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
951
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2047-2048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 951 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهوض اللبناني للدراسات والتمكين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9810 تاريخ 10/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية النهوض اللبناني للدراسات والتمكين»

مركزها: بيروت - شارع îردان - سنتر ايبيزا - الطابق السادس.

غايتها: 1 - المساهمة والعمل على تحقيق النهوض الوطني والإجتماعي في مجالات التأهيل والإقتدار ونظافة الكف للأفراد في تبوؤ الوظائف العامة، سعياً نحو مجتمع متكامل ومنتج.

2 - المساهمة في رفع الكفاءات لدى الشابات والشبان ليشكلوا عناصر كفؤة وفاعلة للنهوض بالإدارة من خلال خدمتهم في القطاع العام بكل جدارة وأمانة.

3 - العمل على المساعدة في توفير منح للتخصص في الخارج، والتي تؤمنها الجامعات والمؤسسات الدولية الأكاديمية.

4 - السعي الى تأمين التواصل مع كل من يرغب في تقديم مساهمات إيجابية لتحقيق أهداف الجمعية وإعتماد جميع وسائل المعلوماتية التي تدعم هذا التواصل، بما في ذلك جمع الإحصاءات وإجراء الدراسات.

5 - القيام بكافة الأعمال التي يجيزها القانون ومحورها أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

معالي الوزير رشيد توفيق الدرباس

د. بسام ابراهيم عبد الملك

د. محسن محمد جابر

د. عامر ناجي الحلواني

د. محمد أحمد حمدان

د. سامي عزات نجا عجم

د. نزيه عدنان الخياط

د. عبد الغني اديب عماد

د. عبد الرزاق وهيب القرحاني

بسام ظافر تميم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام ظافر تميم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق