ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب حوش الرافقة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10253 تاريخ 7/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية شباب حوش الرافقة»
مركزها: حوش الرافقة - ملك رمزي المقداد - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى والعجزة بجميع الطرق الممكنة والمتاحة.
2 - مساعدة المزارعين وتدريبهم والعمل على تحسين الأساليب الزراعية وتطويرها.
3 - المساهمة في خلق فرص عمل لأبناء المنطقة.
4 - العمل على الحد من التلوث البيئي من خلال الحفاظ على الاشجار.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رمزي علي المقداد
محمد سعدو يزبك
فراس محمد يزبك
حسن غازي زيتون
وسيم نايف شحاده
عبد الحليم علي يزبك
محمد علي يزبك
جهاد اكرم عوض سلمان
محمد حسين شحاده القرصيفي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي علي المقداد
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق