المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:
«المؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 282/أد تاريخ 14/11/1990 .
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «الجمعية الخيرية اللبنانية الفرنسية»
بدلاً من:
«المؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق»
مركزها: الهرمل - شارع الدورة - قرب مستشفى الكرامة للعناية الملطفة - العقار رقم 1466 - ملك خليل طه - الطابق الاول - قضاء الهرمل.
بدلاً من:
الجناح - شارع الحسينية - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تأمين فرص العمل للمواطنين خاصة المرأة أم اليتيم والمعاق.
2 - العمل على اقامة دورات للتأهيل المهني ومحو الامية ومحاربة الجهل والفقر والمرض عبر حلقات التوعية والتلقيح وتأمين الدواء.
3 - العمل على ايجاد حلول لمشاكل اسر الايتام والمعاقين.
4 - التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من اجل التنسيق واقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الانماء والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية.
5 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي.
6 - إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من الإدمان على المخدرات والإنحراف.
7 - المساهمة في إيجاد الدور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية.
8 - نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وخاصة لذوي الحاجات الخاصة ولجميع المراحل والعمل لفتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية وانشاء المستوصفات والمستشفيات الصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - تأمين فرص العمل للمواطنين خاصة المرأة أم اليتيم والمعاق.
2 - العمل على اقامة دورات للتأهيل المهني ومحو الامية ومحاربة الجهل والفقر والمرض عبر حلقات التوعية والتلقيح وتأمين الدواء.
3 - العمل على ايجاد حلول لمشاكل اسر الايتام والمعاقين.
4 - التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من اجل التنسيق واقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الانماء والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية.
5 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.