All legislation

علم وخبر Notice of association No. 960 16/05/2017

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 282/أد تاريخ 14/11/1990 للجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق» مركزها: الجناح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
960
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2051-2052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 960 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 282/أد تاريخ 14/11/1990،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق» المتعلق بتعديل إسم، مركز وغاية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19233 تاريخ 17/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:

«المؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 282/أد تاريخ 14/11/1990 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «الجمعية الخيرية اللبنانية الفرنسية»

بدلاً من:

«المؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق»

مركزها: الهرمل - شارع الدورة - قرب مستشفى الكرامة للعناية الملطفة - العقار رقم 1466 - ملك خليل طه - الطابق الاول - قضاء الهرمل.

بدلاً من:

الجناح - شارع الحسينية - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تأمين فرص العمل للمواطنين خاصة المرأة أم اليتيم والمعاق.

2 - العمل على اقامة دورات للتأهيل المهني ومحو الامية ومحاربة الجهل والفقر والمرض عبر حلقات التوعية والتلقيح وتأمين الدواء.

3 - العمل على ايجاد حلول لمشاكل اسر الايتام والمعاقين.

4 - التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من اجل التنسيق واقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الانماء والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية.

5 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي.

6 - إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من الإدمان على المخدرات والإنحراف.

7 - المساهمة في إيجاد الدور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية.

8 - نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وخاصة لذوي الحاجات الخاصة ولجميع المراحل والعمل لفتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية وانشاء المستوصفات والمستشفيات الصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - تأمين فرص العمل للمواطنين خاصة المرأة أم اليتيم والمعاق.

2 - العمل على اقامة دورات للتأهيل المهني ومحو الامية ومحاربة الجهل والفقر والمرض عبر حلقات التوعية والتلقيح وتأمين الدواء.

3 - العمل على ايجاد حلول لمشاكل اسر الايتام والمعاقين.

4 - التعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة من اجل التنسيق واقرار النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسات في حقول الانماء والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية.

5 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق