All legislation

علم وخبر Notice of association No. 964 16/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بصراحة» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
964
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2052-2053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 964 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بصراحة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10615 تاريخ 11/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بصراحة»

مركزها: برج البراجنة - شارع المعمورة - العقار رقم 2105 - القسم 8 - قرب صيدلية المعمورة - ملك احمد محمد الديراني - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تأمين المساعدات للمحتاجين من الفقراء والأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

2 - العمل على التنمية الأجتماعية والأسرية للنهوض بالمجتمع وتطوير العيش المشترك.

3 - التعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية لتحقيق اهداف الجمعية والاهتمام بشؤون المغتربين.

4 - الاهتمام بالثقافة والتربية والتعليم من خلال إنشاء معهد اكاديمي ومهني ومدرسة وجامعة حسب ما تقتضي الحاجة.

5 - الاهتمام بالرعاية الصحية من خلال إنشاء مستشفى ومستوصف ومراكز صحية ومعالجة مدمني المخدرات.

6 - مساعدة المزارعين واصحاب الصناعات الحرفية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مصطفى احمد الديراني

بلال احمد صولي

نبيه علي حسن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال احمد صولي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق