المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«بصراحة»
مركزها: برج البراجنة - شارع المعمورة - العقار رقم 2105 - القسم 8 - قرب صيدلية المعمورة - ملك احمد محمد الديراني - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تأمين المساعدات للمحتاجين من الفقراء والأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
2 - العمل على التنمية الأجتماعية والأسرية للنهوض بالمجتمع وتطوير العيش المشترك.
3 - التعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية لتحقيق اهداف الجمعية والاهتمام بشؤون المغتربين.
4 - الاهتمام بالثقافة والتربية والتعليم من خلال إنشاء معهد اكاديمي ومهني ومدرسة وجامعة حسب ما تقتضي الحاجة.
5 - الاهتمام بالرعاية الصحية من خلال إنشاء مستشفى ومستوصف ومراكز صحية ومعالجة مدمني المخدرات.
6 - مساعدة المزارعين واصحاب الصناعات الحرفية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مصطفى احمد الديراني
بلال احمد صولي
نبيه علي حسن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال احمد صولي.