المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:
«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 995 تاريخ 10/6/1930 وتعديليه برقم 396/أد تاريخ 26/10/1972 ورقم 334/أد تاريخ 22/10/1992
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 2203 - القسم رقم 13 - بناية دندشلي - الطابق الثاني.
بدلاً من:
بيروت - الطريق الجديدة - شارع البستاني - بناية جوجو ومبسوط - الطابق الأول.
غايتها: أ - مساعدة الفقراء والمساكين وتسفير الغرباء الذين لا إمكانيات لديهم وتعليم الفقراء مجاناً.
ب - تسهيل سبل العلم عن طريق إنشاء المدارس الإبتدائية والثانوية والمهنية والمعاهد والجامعات وإنشاء المكتبات العامة.
ج - الإهتمام بالمستوى الصحي للمجتمع عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات.
د - فتح مؤسسات لرعاية وإيواء الأيتام والعجزة في مختلف المناطق اللبنانية.
ه - الإهتمام بالتوعية الإجتماعية والثقافية عن طريق التوجيه السليم والبناء لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
و - الإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والترفيهية.
ز - فتح فروع ومكاتب للجمعية في المناطق اللبنانية وخارج لبنان حسب الحاجة.
وكل ذلك بعد موافقة الوزارات الرسمية المختصة حسب الحاجة.
وان هذه الجمعية هي خيرية ولا تتوخى الريح.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - مساعدة الفقراء والمساكين وتسفير الغرباء الذين لا إمكانيات لديهم وتعليم الفقراء مجاناً.
2 - تسهيل سبل العلم عن طريق إنشاء المدارس الإبتدائية والثانوية والمهنية والمعاهد والجامعات.
3 - الإهتمام بالمستوى الصحي للمجتمع عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات.
4 - الإهتمام بالتوعية الإجتماعية والثقافية عن طريق إنشاء وسائل للبث المرئي والمسموع بعد الحصول على الترخيص وفقاً للقوانين المرعية بهذا الصدد.
5 - الإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والترفيهية عن طريق تشجيع المؤسسات الكشفية والرياضية.
6 - فتح فروع للجمعية في المناطق اللبنانية وخارج لبنان حسب الحاجة. وكل ذلك بعد موافقة الوزارات الرسمية المختصة حسب الأصول وان هذه الجمعية هي خيرية ولا تتوخى الربح.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.