المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المركز الثقافي للتعليم النوعي»
مركزها: المنية - العقار رقم 3142 - القسم رقم 5 - بناية يحي غمراوي - بلوك B - ملك محمد عبد الجليل - سعد وسعاد سمير اللون - الطابق الأرضي - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1 - تقديم بيئة تعليمية فاعلة تؤهل الطلبة وشباب اليوم ليكونوا قادة المستقبل وتهدف الى بناء جيل من الشباب يكتسب مهارة التعليم الذاتي بإستخدام التقنيات الحديثة.
2 - تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارات اللغوية والمهارة العددية والمهارة الحركية.
3 - إنشاء مدارس تربوية ومهنية لكافة المستويات.
4 - تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
5 - تربية ذوقه البديهي وتعهد نشاطه وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
6 - تنمية وعيه ليدرك ما عليه من واجبات وما له من حقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها وغرس حب وطنه.
7 - توليد الرغبة لديه في الإزدياد في العلم والعمل الصالح وتدريبه على الإستفادة من أوقات فراغه.
8 - يقدر أهمية الحفاظ على الصحة العامة ويتبع برنامجاً مفيداً.
9 - يكتسب مهارات التعامل الإنساني الإيجابية ويتفاعل مع الخلاف بالحكمة والعقل والتسامح.
10 - يقدر أهمية الوقت ويستغله بحكمة.
11 - مساعدة التلاميذ بكافة إحتياجتهم المدرسية من ألبسة وكتب ومواد غذائية.
12 - مساعدة المتسربين من المدارس، الأيتام وعائلاتهم والمسنين.
13 - مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربوياً في المدارس العامة.
14 - مساعدة الأيتام والأرامل والفقراء وإنشاء دور خاصة لهم.
15 - إنشاء مستوصفات وتأمين سيارات إسعاف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علاء الدين محمد عبد الواحد
عبد القادر احمد علم الدين
خالد محمد صالح سليمان الصبيحي
خليل ابراهيم حسن احمد حمادى
عبد الغفور مصطفى علم الدين
عدنان عبد القادر سكاف
خالد عبد الرحمن الزعبي
محمد عبد الجواد فتفت
محمد عبد السلام عقل
حسين علي زريقه
احمد محمود عياش
حسن علي الصديق
بلال حسين صالح
ايهاب احمد يحي
وليد عمر عقل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء الدين محمد عبد الواحد.