All legislation

علم وخبر Notice of association No. 966 16/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «المركز الثقافي للتعليم النوعي» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
966
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2054-2055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 966 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الثقافي للتعليم النوعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22130 تاريخ 24/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المركز الثقافي للتعليم النوعي»

مركزها: المنية - العقار رقم 3142 - القسم رقم 5 - بناية يحي غمراوي - بلوك B - ملك محمد عبد الجليل - سعد وسعاد سمير اللون - الطابق الأرضي - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - تقديم بيئة تعليمية فاعلة تؤهل الطلبة وشباب اليوم ليكونوا قادة المستقبل وتهدف الى بناء جيل من الشباب يكتسب مهارة التعليم الذاتي بإستخدام التقنيات الحديثة.

2 - تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارات اللغوية والمهارة العددية والمهارة الحركية.

3 - إنشاء مدارس تربوية ومهنية لكافة المستويات.

4 - تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.

5 - تربية ذوقه البديهي وتعهد نشاطه وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.

6 - تنمية وعيه ليدرك ما عليه من واجبات وما له من حقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها وغرس حب وطنه.

7 - توليد الرغبة لديه في الإزدياد في العلم والعمل الصالح وتدريبه على الإستفادة من أوقات فراغه.

8 - يقدر أهمية الحفاظ على الصحة العامة ويتبع برنامجاً مفيداً.

9 - يكتسب مهارات التعامل الإنساني الإيجابية ويتفاعل مع الخلاف بالحكمة والعقل والتسامح.

10 - يقدر أهمية الوقت ويستغله بحكمة.

11 - مساعدة التلاميذ بكافة إحتياجتهم المدرسية من ألبسة وكتب ومواد غذائية.

12 - مساعدة المتسربين من المدارس، الأيتام وعائلاتهم والمسنين.

13 - مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربوياً في المدارس العامة.

14 - مساعدة الأيتام والأرامل والفقراء وإنشاء دور خاصة لهم.

15 - إنشاء مستوصفات وتأمين سيارات إسعاف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علاء الدين محمد عبد الواحد

عبد القادر احمد علم الدين

خالد محمد صالح سليمان الصبيحي

خليل ابراهيم حسن احمد حمادى

عبد الغفور مصطفى علم الدين

عدنان عبد القادر سكاف

خالد عبد الرحمن الزعبي

محمد عبد الجواد فتفت

محمد عبد السلام عقل

حسين علي زريقه

احمد محمود عياش

حسن علي الصديق

بلال حسين صالح

ايهاب احمد يحي

وليد عمر عقل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء الدين محمد عبد الواحد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق