ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الطبيعة الأم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18320 تاريخ 5/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الطبيعة الأم»
مركزها: بعورته - الطريق العام - العقار رقم 381 - القسم رقم 6 - بلوك A - ملك نضال بديع العياش - قضاء عاليه.
غايتها: . تهدف الجمعية: المساهمة في الحفاظ على البيئة.
. إجتماعية، ثقافية، إنسانية لما فيه خير الطبيعة.
. المساهمة في المحافظة على الثروة الحرجية والطبيعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. اجود محمد العياش
يامن سميح العياش
نضال بديع العياش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أجود محمد العياش.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق