All legislation

علم وخبر Notice of association No. 983 17/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مهرجان تفاح العاقورة الصناعي والسياحي» مركزها: العاقورة - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
983
Date
17/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2057-2058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 983 تاريخ 17/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مهرجان تفاح العاقورة الصناعي والسياحي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2376 تاريخ 2/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية مهرجان تفاح العاقورة الصناعي والسياحي»

مركزها: العاقورة - شارع جعيلات - ملك نضال الهاشم - قضاء جبيل.

غايتها: 1 - تشجيع الترويج للتفاح وتحضير المهرجانات والحفلات السياحية المتعلقة بالتفاح.

2 - تشجيع صناعة منتوجات التفاح لا سيما العصير والمربى والخل والنبيذ ودبس التفاح وسيدر التفاح وتجفيف التفاح وغيرها من المنتوجات.

3 - تشجيع النساء على تصنيع التفاح وإقامة دورات ونشاطات تثقيفية مع المدارس والجامعات.

ويكون للجمعية الحق في التعاون مع مختلف الجمعيات في سبيل تحقيق أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

مرسال اسعد نصرالله

نضال شهيد الهاشم

مرلان حصن الهاشم

ناي روفايل لحود

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نضال شهيد الهاشم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق