المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة فارس فتوحي الإجتماعية»
مركزها: سهيلة - شارع 34 - العقار رقم 844 - القسم رقم 4 - ملك نادين نبيل عجرم - الطابق السفلي الأول - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - المساهمة في تقديم الدراسات والأبحاث الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والبيئية والعمل على مناقشتها وتبنيها لدى المراجع المختصة.
2 - المساهمة في النشاطات الإجتماعية والتنموية والبيئية والإستشارية والوطنية وعقد المؤتمرات والندوات وتنظيم حلقات الحوار في جميع المجالات ومؤازرة الجمعيات المماثلة والتنسيق معها والسعي لتأمين الدعم اللازم في هذا المجال.
3 - المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات الأكاديمية والعلمية والثقافية والسعي لتأمين مساعدات ومنح في هذا المجال.
4 - العمل على تنمية القطاع التربوي والمساهمة في تطوير المدارس والجامعات وتأمين الظروف الملائمة للتحصيل العلمي.
5 - دعم الطلاب المتفوقين وحثهم على المثابرة والتقدم في اختصاصاتهم العلمية.
6 - العمل على دعم الجسم التعليمي وتعزيز قدراته بما يتلاءم مع الأسس العلمية المعتمدة.
7 - مساعدة العائلات المحتاجة على تأمين إحتياجاتهم الأساسية عبر تقديم حصص غذائية ومساعدات طبية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فارس فتح الله فتوحي
نادين نبيل عجرم
عبدالله ابراهيم ريشا
شادي انطونيو الصياح
باسكال روجه سكر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي انطونيو الصياح.