All legislation

علم وخبر Notice of association No. 988 18/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة فارس فتوحي الإجتماعية» مركزها: سهيلة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
988
Date
18/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2059-2060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 988 تاريخ 18/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة فارس فتوحي الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21508 تاريخ 15/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة فارس فتوحي الإجتماعية»

مركزها: سهيلة - شارع 34 - العقار رقم 844 - القسم رقم 4 - ملك نادين نبيل عجرم - الطابق السفلي الأول - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - المساهمة في تقديم الدراسات والأبحاث الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والبيئية والعمل على مناقشتها وتبنيها لدى المراجع المختصة.

2 - المساهمة في النشاطات الإجتماعية والتنموية والبيئية والإستشارية والوطنية وعقد المؤتمرات والندوات وتنظيم حلقات الحوار في جميع المجالات ومؤازرة الجمعيات المماثلة والتنسيق معها والسعي لتأمين الدعم اللازم في هذا المجال.

3 - المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات الأكاديمية والعلمية والثقافية والسعي لتأمين مساعدات ومنح في هذا المجال.

4 - العمل على تنمية القطاع التربوي والمساهمة في تطوير المدارس والجامعات وتأمين الظروف الملائمة للتحصيل العلمي.

5 - دعم الطلاب المتفوقين وحثهم على المثابرة والتقدم في اختصاصاتهم العلمية.

6 - العمل على دعم الجسم التعليمي وتعزيز قدراته بما يتلاءم مع الأسس العلمية المعتمدة.

7 - مساعدة العائلات المحتاجة على تأمين إحتياجاتهم الأساسية عبر تقديم حصص غذائية ومساعدات طبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فارس فتح الله فتوحي

نادين نبيل عجرم

عبدالله ابراهيم ريشا

شادي انطونيو الصياح

باسكال روجه سكر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي انطونيو الصياح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق