ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طارة وخيط» {TARA W KHEIT} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3347 تاريخ 16/2/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: طرابلس - الزاهرية - الطريق العام - شارع محمد كرامي - العقار رقم 217 - القسم رقم 351 - بناية الصفدي - ملك سامية محمد فتحي الصفدي، محمد احمد الصفدي واحمد محمد فتحي الصفدي - الطابق الأول.
غايتها: - هدف الجمعية تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة وإقامة النشاطات الثقافية والترفيهية والتنموية لهم.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب محمد احمد الصفدي
احمد محمد فتحي الصفدي
لارا محمد الصفدي
محمد تحسين عدوي
عزام عماد عماد دالاتي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لارا محمد الصفدي.
«طارة وخيط» {TARA W KHEIT}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق