All legislation

علم وخبر Notice of association No. 991 18/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «لكم للتطوير الإنساني» {Yours for sustainable human Development} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
991
Date
18/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2062-2063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 991 تاريخ 18/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لكم للتطوير الإنساني» {Yours for sustainable human Development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20079 تاريخ 28/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لكم للتطوير الإنساني»

مركزها: طرابلس - الميناء - الكورنيش البحري - مقابل مدينة ملاهي دادو لاند - العقار رقم 638 - القسم رقم 10 - بناية نخلة الشاطئ - الطابق الأول.

غايتها: 1 - إنمائية: العمل على القيام بالمشاريع الإنمائية التي تخدم المجتمع اللبناني بطريقة مستدامة.

2 - إجتماعية: الإرشاد والتوجيه والتوعية المجتمعية في ظل الإشكاليات الإقتصادية والإجتماعية.

3 - بيئية: المحافظة على النظافة بإطارها البيئي والتوعية على أهمية الطاقة البديلة في حياة إقتصادية وبيئية أمثل.

4 - تطوعية: العمل على تنمية روح التطوع والتعاون لدى المجتمع اللبناني وإعتباره مدخل للتطور المجتمعي في البلد وتفعيل حث المواطنة لديهم.

5 - البحوث: العمل على إنشاء مركز للدراسات الإجتماعية والإقتصادية التي تساعد على بناء أرضية خصبة للعمل المشترك مع الفئات المهمشة والمتابعة في وضع الإقتراحات اللازمة لتطويرها إنتاجياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وئام احمد لاذقاني

لينا سالم الايوبي

خالد وضاح الجم

هديل عبد الستار الايوبي

احمد زهير حلواني

هادي عبد الستار الايوبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي عبد الستار الايوبي.

{Yours for sustainable human Development}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق