All legislation

علم وخبر Notice of association No. 998 19/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بلدتنا تستحق الوفاء» مركزها: شارون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
998
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2064-2065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 998 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بلدتنا تستحق الوفاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 833 تاريخ 12/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بلدتنا تستحق الوفاء»

مركزها: شارون - الساحة - العقار رقم 5095 - ملك حسيب قاسم الدمشقي - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - خيرية إجتماعية تهدف الى مساعدة المسنين من ذوي الطبقة الفقيرة المحتاجة من خلال تأمين ملبس وطعام ومؤونة لهم.

2 - تربوية من خلال إقامة دورات توعية للمحيط المحلي.

3 - تثقيفية من خلال إقامة دورات لمحو الأمية ولإرشاد التلاميذ وتوجيههم نحو الإختصاصات المتوائمة مع متطلبات سوق العمل.

4 - تنموية - إنمائية وذلك بالتعاون مع الجمعيات والجهات الحكومية بغية تحقيق التنمية الإقتصادية.

5 - بيئية من خلال إقامة حملات تشجير ونشر الثقافة البيئية، سواء لجهة أهمية الثروة الحرجية البيئية في المنطقة أو غيرها من النشاطات المماثلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ديانا علي الأحمديه

نانسي عفيف البستاني

ليلى اديب زيدان

ريما فرحان البنا

مارسيل جواد البيطار

غادة توفيق بو حمدان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة توفيق بو حمدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق