ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Mission Empowerment (ME) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22198 تاريخ 24/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Mission Empowerment (ME)
مركزها: قرنة شهوان - العقار رقم 2121 - القسم رقم 9 - على اليمين قبل ستوريوم صليبا - ملك حنين سليم سليم - الطابق الأول - قضاء المتن.
غايتها: 1 - نشر المعرفة والعلم بين عنصر الشباب.
2 - نشر المبادئ الأخلاقية والتربوية والثقافية.
3 - تدريب النشئ على القيام بأعمال يتطلبها سوق العمل.
4 - تأهيل العمال الذين فقدوا عملهم ومساعدتهم تقنياً على الإنخراط بالعمل.
5 - رعاية ومساعدة الشباب الطموح للإنخراط بسوق العمل وبشتّى الميادين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
سهير ابراهيم صقر
حنين سليم سالم
ساره ابراهيم صقر
فيرا اوهانس جيكرسزيان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنين سليم سالم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق