المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«محترف عمشيت للمسرح»
مركزها: عمشيت - شارع اديب لحود - العقار رقم 3348 - القسم رقم 5 - ملك ايلي انطوان لحود - قضاء جبيل.
غايتها: - ترويج وتعميم النشاط المسرحيّ بشتى أنواعه في جميع المناطق اللبنانية.
- المساعدة على الإعداد التكوينيّ للممثل في المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون.
- إقامة نشاطات مسرحيّة، فنيّة، إختبارية، تثقيفية، وترفيهيّة.
- نشر وتوزيع أبحاث علميّة مسرحية اكاديميّة وأعمال مسرحيّة.
- إحياء التراث المسرحي اللبناني والعربي والعالمي.
- الإهتمام بالشؤون الإنمائية والإجتماعيّة والمسرحية والثقافية والتراثية والسياحية وإقامة المهرجانات والإحتفالات والندوات وبرامج التوعية التي تتعلق بها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رينه جبران البيروتي
حنا موريس عيسى
ايلي انطوان لحود
مارك انطوان ايلي لحود
فلورانس ايف بيار جوزف ايدابونا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي انطوان لحود.