All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1000 19/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «محترف عمشيت للمسرح» مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1000
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2065-2066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1000 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «محترف عمشيت للمسرح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19968 تاريخ 27/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«محترف عمشيت للمسرح»

مركزها: عمشيت - شارع اديب لحود - العقار رقم 3348 - القسم رقم 5 - ملك ايلي انطوان لحود - قضاء جبيل.

غايتها: - ترويج وتعميم النشاط المسرحيّ بشتى أنواعه في جميع المناطق اللبنانية.

- المساعدة على الإعداد التكوينيّ للممثل في المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون.

- إقامة نشاطات مسرحيّة، فنيّة، إختبارية، تثقيفية، وترفيهيّة.

- نشر وتوزيع أبحاث علميّة مسرحية اكاديميّة وأعمال مسرحيّة.

- إحياء التراث المسرحي اللبناني والعربي والعالمي.

- الإهتمام بالشؤون الإنمائية والإجتماعيّة والمسرحية والثقافية والتراثية والسياحية وإقامة المهرجانات والإحتفالات والندوات وبرامج التوعية التي تتعلق بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رينه جبران البيروتي

حنا موريس عيسى

ايلي انطوان لحود

مارك انطوان ايلي لحود

فلورانس ايف بيار جوزف ايدابونا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي انطوان لحود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق