All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1001 19/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جنباً الى جنب» مركزها: يونين - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1001
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2066-2067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1001 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جنباً الى جنب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5402 تاريخ 13/3/2017 والإستدعاء المسجل برقم 5402 تاريخ 9/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جنباً الى جنب»

مركزها: يونين - الشارع الرئيسي - العقار رقم 1879 - ملك مهدي دياب زغيب - قضاء بعلبك.

غايتها: تعمل الجمعية على الصعيد الإنساني - الإجتماعي - الثقافي والزراعي من خلال الأهداف التالية:

1 - الدعم الأسري من خلال تأمين الغذاء والملبس والمسكن.

2 - المساهمة في تمكين المرأة.

3 - الإهتمام بالطفولة والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

4 - تنظيم دورات تدريبية على مختلف المواضيع التربوية والإجتماعية لمختلف الفئات.

5 - العمل على الحد من التمييز العنصري.

6 - العمل على دعم الزراعة من خلال ندوات ومشاريع زراعية وتأمين التصريف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ريم هيثم صوان

حوراء علي الحلاني

نرجس ديب العفي

فضل الله حسن سلهب

علي سلمان حيدر

علي دياب زغيب

كمال قاسم صفوان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي دياب زغيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق