All legislation

قرار Decision No. 543 08/05/2017

تجديد تصنيف مكتب فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بمهام L,S,PS

Type
قرار · Decision
Number
543
Date
08/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 543 تاريخ 08/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 47 تاريخ 20/1/2016

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب BUREAU VERITAS LIBAN S.A.L فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

يوسف شطا

مهندس مدني

جورج سماحة

مهندس مدني

الياس شلالا

مهندس مدني

شربل سميا

مهندس مدني

تقلا الحاج

مهندس كهرباء

سمير ابي عبد الله

مهندس كهرباء

مازن عيتاني

مهندس ميكانيك

A1-A2

A1-A2

A1-A2

A1-A2

A3-A4-A5

A3-A4-A5

A3-A4-A5

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

8 أيار 2017 وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس