إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت),
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 47 تاريخ 20/1/2016,
يقرر ما يلي:
المواد
يجدد تصنيف مكتب APAVE--LIBAN S.A.R.L فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لما يلي:
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
نسيب نصر
مهندس مدني
رشيد مبارك
مهندس مدني
بسام هبر
مهندس ميكانيكي
جورج قاضي
مهندس كهرباء
شادي صليبا
مهند مدني
A1-A2-B1
A1-A2-A7-B2-B4
A2-A3-A4-A5-A6-A8-B3
A2-A3-A5-B3
A1-B1-B4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
8 أيار 2017
وزير الأشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس