All legislation

قرار Decision No. 544 08/05/2017

تجديد تصنيف مكتب APAVE--LIBAN S.A.R.L مكتب فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بمهام L,S,PS

Type
قرار · Decision
Number
544
Date
08/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2068-2069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 544 تاريخ 08/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت),

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 47 تاريخ 20/1/2016,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب APAVE--LIBAN S.A.R.L فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

نسيب نصر

مهندس مدني

رشيد مبارك

مهندس مدني

بسام هبر

مهندس ميكانيكي

جورج قاضي

مهندس كهرباء

شادي صليبا

مهند مدني

A1-A2-B1

A1-A2-A7-B2-B4

A2-A3-A4-A5-A6-A8-B3

A2-A3-A5-B3

A1-B1-B4

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

8 أيار 2017 وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس