المادة 1
يمنح السيد نعيم شفيق تلحوق، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «فواصل للنشر» تتحمل مسؤوليتها السيدة نرمين حسين علي محمد ابو خليل.
قرار Decision No. 224 21/03/2017
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2047610 تاريخ 6/12/2016 بإسم «دار فواصل للنشر» لصاحبه السيد نعيم شفيق تلحوق.
بناء على الطلب المقدم من السيد نعيم شفيق تلحوق، والمسجل تحت رقم 3164 تاريخ 10/12/2016، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد نعيم شفيق تلحوق، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «فواصل للنشر» تتحمل مسؤوليتها السيدة نرمين حسين علي محمد ابو خليل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي