المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /113/ تاريخ 8/4/2000 المعطى الى وكالة فيفا ترافل - شركة تضامن - على العقار رقم /483/ الشويفات - القبة - طريق صيدا القديمة - بناية العياش - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 71 13/04/2017
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة فيفا ترافل - شركة تضامن - رقم 97/2 تاريخ 16/1/2017 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 30/3/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /113/ تاريخ 8/4/2000 المعطى الى وكالة فيفا ترافل - شركة تضامن - على العقار رقم /483/ الشويفات - القبة - طريق صيدا القديمة - بناية العياش - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2017 وزير السياحة اواديس كيدانيان