إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 153/م/96 تاريخ 7/6/1996 (ترخيص جمعية)
بناء على طلب تسوية اوضاع المقدم من اعضاء في الهيئة العامة لجمعية «لو دو دومين - نادي ترميك» المسجل تحت رقم 770/د تاريخ 27/2/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يسوى وضع الجمعية الشبابية «لو دو دومين - نادي ترميك»
. اسمها: جمعية «لو دو دومني - نادي ترميك».
. مركزها: بلدة: عجلتون - قضاء: كسروان - محافظة: جبل لبنان.
. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:
ممارسة انشطة الهواء الطلق - الطيران الشراعي.
اكتشاف وتعريف الشباب والمجتمع على طبيعة لبنان وحثه على احترامها.
على الجمعية المذكورة أعلاه اخذ الترخيص بممارسة الطيران الشراعي من وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - والتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني - غرفة العمليات الجوية.
على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما أحكام المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 والقرارات التنظيمية العائدة له.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش