All legislation

قرار Decision No. 87 20/03/2017

تسوية اوضاع جمعية «لو دو دومين - نادي ترميك» عجلتون - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
20/03/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 20/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 153/م/96 تاريخ 7/6/1996 (ترخيص جمعية)

بناء على طلب تسوية اوضاع المقدم من اعضاء في الهيئة العامة لجمعية «لو دو دومين - نادي ترميك» المسجل تحت رقم 770/د تاريخ 27/2/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوى وضع الجمعية الشبابية «لو دو دومين - نادي ترميك»

. اسمها: جمعية «لو دو دومني - نادي ترميك».

. مركزها: بلدة: عجلتون - قضاء: كسروان - محافظة: جبل لبنان.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

ممارسة انشطة الهواء الطلق - الطيران الشراعي.

اكتشاف وتعريف الشباب والمجتمع على طبيعة لبنان وحثه على احترامها.

المادة 2

على الجمعية المذكورة أعلاه اخذ الترخيص بممارسة الطيران الشراعي من وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - والتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني - غرفة العمليات الجوية.

المادة 3

على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما أحكام المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 والقرارات التنظيمية العائدة له.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش