All legislation

قرار Decision No. 112 06/04/2017

تجديد ترخيص جمعية «نادي ماستر جيم»

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
06/04/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2073-2074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 06/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على القرار رقم 266/1/2016 تاريخ 19/9/2016 (ترخيص الجمعية)

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4435 تاريخ 20/6/2016

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/7/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدّد ترخيص جمعية «نادي ماستر جيم»

مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «التربية البدنية»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

طوني ميشال نون - جاد كبريال مراد - هاروتيون قره بت عجميان - كابي بهجت حبيب - سمير وليم ابي سعد - انترانيك فريد برباري - جويس سركيس جنجي.

- تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار ويوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام تلغى اللعبة من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش