All legislation

قرار Decision No. 118 13/04/2017

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي بارامونت الرياضي» - كفرذبيان

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
13/04/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 13/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التىسيسة لجمعية «نادي بارامونت توين» المسجل تحت رقم 3332/د تاريخ 1/10/2016

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20722 تاريخ 28/1/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/3/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي بارامونت توين»

مركزها: كفرذبيان، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان

لمزاولة لعبة: التزلج على الثلج.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

صنين طانيوس بعينو، ميرا هنري تابت، روجيه شعيا عقيقي، ميشلين نجم العقيقي، ماريو افرام عقيقي، رياض توفيق العقيقي، ايليو روبر سلامة.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص اللعبة ويعاد تصنيفها وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش