المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي ابناء شكا الرياضي»
مركزها: شكا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.
لمزاولة لعبة: «كرة الصالات».
قرار Decision No. 147 19/05/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ابناء شكا الرياضي» المسجل تحت رقم 3872/د تاريخ 8/11/2016
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 22470 تاريخ 31/3/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/5/2017
بناء على اقتراح المدير العام الشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي ابناء شكا الرياضي»
مركزها: شكا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.
لمزاولة لعبة: «كرة الصالات».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
جورج مجيد صعب - طوني قيصر ابي بدره - جورج الياس الديري - زياد سيمون بطرس - جميل وضاح علي - جان جورج يونس - فرنسيس عطايا الطويل.
- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص اللعبة ويعاد تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش