المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادرات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات الطارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/88.000.000/ل.ل.
(فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية)
الى: الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل1: - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112: - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج
/13.000.000/ل.ل.
(فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج
/75.000.000/ل.ل.
(فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية)
المجموع: //88.000.000//ل.ل
(فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية).