All legislation

مرسوم Decree No. 766 26/05/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
766
Date
26/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 766 تاريخ 26/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية انفاق عام 2015)،

بناء على القانون رقم 73 تاريخ 27/10/2016 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق العام 2016)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادرات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات الطارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/88.000.000/ل.ل.

(فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية)

الى: الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل1: - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112: - رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

/13.000.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

/75.000.000/ل.ل.

(فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية)

المجموع: //88.000.000//ل.ل

(فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل