All legislation

مرسوم Decree No. 776 30/05/2017

إبرام إتفاق تعاون بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ومكتب المدعي العام في الإتحاد الروسي

Type
مرسوم · Decree
Number
776
Date
30/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2078-2080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 776 تاريخ 30/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم إتفاق التعاون بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ومكتب المدعي العام في الإتحاد الروسي، الموقع في موسكو والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل