المادة 1
أبرم إتفاق التعاون بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ومكتب المدعي العام في الإتحاد الروسي، الموقع في موسكو والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 776 30/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،
يرسم ما يأتي:
أبرم إتفاق التعاون بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ومكتب المدعي العام في الإتحاد الروسي، الموقع في موسكو والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل