The whole text

مرسوم رقم 762 تاريخ 23/05/2017 In force

المادة 2

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 762 تاريخ 23/05/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271867/article/2/