المادة 1
ألغي المرسوم رقم 399 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيدة أنجيلا جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 763 23/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 399 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيدة أنجيلا جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة أنجيلا جوزف عقل والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية تحت رقم 104/2030 تاريخ 19/1/2017 والمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 399 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيدة أنجيلا جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل