All legislation

مرسوم Decree No. 763 23/05/2017

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
763
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 763 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 399 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيدة أنجيلا جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة أنجيلا جوزف عقل والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية تحت رقم 104/2030 تاريخ 19/1/2017 والمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 399 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيدة أنجيلا جوزف عقل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل