المادة 1
اعتبار السيد نزيه مخايل خزاقه لبنانياً.
مرسوم Decree No. 780 30/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد نزيه مخايل خزاقه، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلية لبنان في نيويورك، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 1/2017 تاريخ 26/4/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد نزيه مخايل خزاقه لبنانياً.
يبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق