المادة 1
اعتبار السيدة سونيا كلارا خوسيه سكر لبنانية.
مرسوم Decree No. 781 30/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة سونيا كلارا خوسيه سكر، من التابعية الارجنتينية، المتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 2/2017 تاريخ 26/4/2017 القاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة سونيا كلارا خوسيه سكر لبنانية.
يبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق