المادة 1
اعتبار السيد خوليو سليمان روفائيل وأولاده ماريا دى لاس مرسيديس، خوسيه طنوس وماريا فلورنسيا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 783 30/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد خوليو سليمان روفائيل واولاده ماريا دى لاس مرسيديس، خوسيه طنوس وماريا فلورنسيا، من التابعية الارجنتينية، بواسطة سفارة لبنان في بيونس ايرس، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 5/2017 تاريخ 26/4/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد خوليو سليمان روفائيل وأولاده ماريا دى لاس مرسيديس، خوسيه طنوس وماريا فلورنسيا لبنانيين.
يبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق