All legislation

مرسوم Decree No. 783 30/05/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
783
Date
30/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2084-2085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 783 تاريخ 30/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد خوليو سليمان روفائيل واولاده ماريا دى لاس مرسيديس، خوسيه طنوس وماريا فلورنسيا، من التابعية الارجنتينية، بواسطة سفارة لبنان في بيونس ايرس، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 5/2017 تاريخ 26/4/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد خوليو سليمان روفائيل وأولاده ماريا دى لاس مرسيديس، خوسيه طنوس وماريا فلورنسيا لبنانيين.

المادة 2

يبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق