المادة 1
اعتبار السيد ريكاردو وليم اندراوس لبنانياً.
مرسوم Decree No. 785 30/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ريكاردو وليم اندراوس، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة، في ساو باولو، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 6/2017 تاريخ 26/4/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد ريكاردو وليم اندراوس لبنانياً.
يبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق