All legislation

مرسوم Decree No. 777 30/05/2017

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية للجامعة اللبنانية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
777
Date
30/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2089-2090
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1223 تاريخ 08/08/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 777 تاريخ 30/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب للجامعة اللبنانية الاميركية ش.م.ل. المسجل برقم 1061/2016/أ تاريخ 24/2/2016 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

رخص للجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت، بتملك العقارات رقم 3811 - 3812 - 3813 - 3814 - 3815 - 3816 - 3817 - 3818 - 3819 - 3820 - 3821 - 3822 - 3823 - 3824 - 3825 - 3826 - 3827 - 3828 - 3829 - 3830 - 3831 - 3832 - 3833 - 3834 - 3835 - 3836 - 3837 - 3838 - 3840 - 3842 - 3843 - 3844 - 3845 - 3846 - 3847 - 3848 - 3849 - 3850 - 3851 - 3852 - 3853 - 3854 - 3855 - 3856 - 3857 - 3858 - 3859 - 3861 - 3862 - 3863 - 3864 - 3865 - 3866 - 3867 - 3868 - 3869 - 3870 - 3871 - 3872 - 3873 - 3874 - 3893 - 3896 - 3898 - 3899 - 3900 - 3901 - 3902 - 3903 - 3906 - 3908 - 3909 - 3911 - 3912 - 3914 - 3915 - 3916 - 3917 - 3918 - 3919 - 3920 - 3922 - 3923 - 3925 - 3926 - 2928 - 2929 - 3930 - 3931 - 3932 - 3935 - 3938 - 3940 - 3942 - 3943 - 3944 - 3945 - 3946 - 3947 - 3948 - 3949 - 3950 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3959 - 3960 - 3961 - 3962 - 3963 - 3964 - 3965 - 3966 - 3967 - 3968 - 3969 - 3970 - 3791 - 3792 - 324 - 2873 - 2879 - 2880 من منطقة بلاط العقارية قضاء جبيل العقارية البالغة مساحتها الاجمالية 142929 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية.

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد ابنية على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل