المادة 1
رخص للجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت، بتملك العقارات رقم 3811 - 3812 - 3813 - 3814 - 3815 - 3816 - 3817 - 3818 - 3819 - 3820 - 3821 - 3822 - 3823 - 3824 - 3825 - 3826 - 3827 - 3828 - 3829 - 3830 - 3831 - 3832 - 3833 - 3834 - 3835 - 3836 - 3837 - 3838 - 3840 - 3842 - 3843 - 3844 - 3845 - 3846 - 3847 - 3848 - 3849 - 3850 - 3851 - 3852 - 3853 - 3854 - 3855 - 3856 - 3857 - 3858 - 3859 - 3861 - 3862 - 3863 - 3864 - 3865 - 3866 - 3867 - 3868 - 3869 - 3870 - 3871 - 3872 - 3873 - 3874 - 3893 - 3896 - 3898 - 3899 - 3900 - 3901 - 3902 - 3903 - 3906 - 3908 - 3909 - 3911 - 3912 - 3914 - 3915 - 3916 - 3917 - 3918 - 3919 - 3920 - 3922 - 3923 - 3925 - 3926 - 2928 - 2929 - 3930 - 3931 - 3932 - 3935 - 3938 - 3940 - 3942 - 3943 - 3944 - 3945 - 3946 - 3947 - 3948 - 3949 - 3950 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3959 - 3960 - 3961 - 3962 - 3963 - 3964 - 3965 - 3966 - 3967 - 3968 - 3969 - 3970 - 3791 - 3792 - 324 - 2873 - 2879 - 2880 من منطقة بلاط العقارية قضاء جبيل العقارية البالغة مساحتها الاجمالية 142929 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية.
على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد ابنية على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1223 تاريخ 08/08/2017, article 1, 10/08/2017
صححت المادة الأولى من المرسوم رقم 777 تاريخ 30/5/2017 بحيث تصبح كما يلي:
رخص للجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت، بتملك العقارات رقم 3590 - 3811 - 3812 - 3813 - 3814 - 3815 - 3816 - 3817 - 3818 - 3819 - 3820 - 3821 - 3822 - 3823 - 3824 - 3825 - 3826 - 3827 - 3828 - 3829 - 3830 - 3831 - 3832 - 3833 - 3834 - 3835 - 3836 - 3837 - 3838 - 3840 - 3842 - 3843 - 3844 - 3845 - 3846 - 3847 - 3848 - 3849 - 3850 - 3851 - 3852 - 3853 - 3854 - 3855 - 3856 - 3857 - 3858 - 3859 - 3861 - 3862 - 3863 - 3864 - 3865 - 3866 - 3867 - 3868 - 3869 - 3870 - 3871 - 3872 - 3873 - 3874 - 3893 - 3896 - 3898 - 3899 - 3900 - 3901 - 3902 - 3903 - 3906 - 3908 - 3909 - 3911 - 3912 - 3914 - 3915 - 3916 - 3917 - 3918 - 3919 - 3920 - 3922 - 3923 - 3925 - 3926 - 2928 - 2929 - 3930 - 3931 - 3932 - 3935 - 3938 - 3940 - 3942 - 3943 - 3944 - 3945 - 3946 - 3947 - 3948 - 3949 - 3950 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3959 - 3960 - 3961 - 3962 - 3963 - 3964 - 3965 - 3966 - 3967 - 3968 - 3969 - 3970 - 3791 - 3792 - 324 - 2873 - 2879 - 2880 من منطقة بلاط العقارية قضاء جبيل العقارية البالغة مساحتها الاجمالية 142929 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية.
على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد ابنية على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته والباقي دون تعديل.