All legislation

مرسوم Decree No. 778 30/05/2017

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية للجامعة اللبنانية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
778
Date
30/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 778 تاريخ 30/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب للجامعة الاميركية في بيروت المسجل برقم 924/2017/أ تاريخ 15/2/2017 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2017

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

رخص للجامعة الاميركية في بيروت، بتملك العقارات رقم 485 /492 /493 /494 /495 /518 /528 /863 من منطقة عين المريسة العقارية والعقار رقم 2044 من منطقة راس بيروت العقارية - محافظة بيروت - البالغة مساحتها الاجمالية 1491 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية.

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقارات موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملاً باحكام المادتين10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل