المادة 1
أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)، الموقعة بتاريخ 7/2/2016 الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 35 تاريخ 4/4/2017 .
مرسوم Decree No. 770 26/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 4/4/2017 (الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة)، الموقعة بتاريخ 7/2/2016 الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 35 تاريخ 4/4/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي