المادة 1
يستثنى القسم من التخطيط المصدق المبين باللون البني المهشر من تطبيق احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 7930 تاريخ 30/3/2012 بحيث يعتمد التراجع عن حدود هذا القسم من التخطيط بثلاثة أمتار بدلاً من خمسة أمتار.
مرسوم Decree No. 779 30/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع للبناء عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،
بناء على المرسوم رقم 7930 تاريخ 30/3/2012 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة بعبدا العقارية - نطاق بلدية الحازمية)،
بناء على قرار مجلس بلدية الحازمية رقم 280 تاريخ 16/12/2014،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 4 تاريخ 28/1/2015،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
يستثنى القسم من التخطيط المصدق المبين باللون البني المهشر من تطبيق احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 7930 تاريخ 30/3/2012 بحيث يعتمد التراجع عن حدود هذا القسم من التخطيط بثلاثة أمتار بدلاً من خمسة أمتار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس