All legislation

مرسوم Decree No. 779 30/05/2017

استثناء قسم من تخطيط مصدق مؤكد بالمرسوم رقم 7930 تاريخ 30/3/2012 من أحكام المادة الثالثة منه (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
779
Date
30/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 779 تاريخ 30/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع للبناء عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،

بناء على المرسوم رقم 7930 تاريخ 30/3/2012 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة بعبدا العقارية - نطاق بلدية الحازمية)،

بناء على قرار مجلس بلدية الحازمية رقم 280 تاريخ 16/12/2014،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 4 تاريخ 28/1/2015،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى القسم من التخطيط المصدق المبين باللون البني المهشر من تطبيق احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 7930 تاريخ 30/3/2012 بحيث يعتمد التراجع عن حدود هذا القسم من التخطيط بثلاثة أمتار بدلاً من خمسة أمتار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس