إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من مؤسسة محمود سلمان للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات وهي عبارة عن آليتين ميني فان مقفل وذلك وفقاً للجدول التالي:
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الشاسي
1999
2011
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /12800000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليوناً وثمانماية الف ليرة لبنانية).
Renault Kango
VF1FCOHAF21973357
Peugeot
VF3AAKFT0A8084184
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل