All legislation

مرسوم Decree No. 749 23/05/2017

قبول هبة مقدمة من مؤسسة محمود سلمان للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
749
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2092-2093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 749 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من مؤسسة محمود سلمان للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات وهي عبارة عن آليتين ميني فان مقفل وذلك وفقاً للجدول التالي:

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الشاسي

1999

2011

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /12800000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليوناً وثمانماية الف ليرة لبنانية).

Renault Kango

VF1FCOHAF21973357

Peugeot

VF3AAKFT0A8084184

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل