All legislation

مرسوم Decree No. 750 23/05/2017

قبول هبة مقدمة من مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الثاني

Type
مرسوم · Decree
Number
750
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2093-2094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 750 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الثاني، وهي عبارة عن مواد وتقدر قيمتها ب /8.900.000/ل.ل (فقط ثمانية ملايين وتسعمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل