All legislation

مرسوم Decree No. 751 23/05/2017

قبول هبة مقدمة من مستشفى دار الحكمة - بعلبك لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
751
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 751 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من مستشفى دار الحكمة - بعلبك لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تنفيذ اشغال ترميم وتأهيل مبنى مكتب الدخول في طبابة منطقة البقاع في ثكنة الياس ابو سليمان - ابلح، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /33.000/د.أ. اي ما يعادل /49.748.000/ل.ل. (فقط تسعة واربعون مليوناً وسبعماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل