إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وهي عبارة عن آليتين نوع جيب Grand Cherokee وفقاً للجدول التالي:
النوع
رقم الهيكل
تاريخ الصنع
2010
2009
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /43.700.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وأربعون مليوناً وسبعمائة ألف ليرة لبنانية).
جيب Grand Cherokee
1J4PR4GK0AC117011
جيب Grand Cherokee
1J8GR48K09C515229
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل