إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن ثلاث آليات، وتقدر قيمتها ب /42.750.000/ل.ل (فقط اثنان واربعون مليوناً وسبعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ميني فان
2016
ميني فان
2016
ميني فان
2016
Lada Largus
XTAFS0Y5LG0948372
Lada Largus
XTAFS0Y5LG0948373
Lada Largus
XTAFS0Y5LG0948374
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل