All legislation

مرسوم Decree No. 755 23/05/2017

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
755
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2096-2097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 755 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن ثلاث آليات، وتقدر قيمتها ب /42.750.000/ل.ل (فقط اثنان واربعون مليوناً وسبعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ميني فان

2016

ميني فان

2016

ميني فان

2016

Lada Largus

XTAFS0Y5LG0948372

Lada Largus

XTAFS0Y5LG0948373

Lada Largus

XTAFS0Y5LG0948374

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل