المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من فريق تدريب أميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن فان مقفل ماركة Nissan Urvan صنع العام 2017 رقم الشاسي JN1KB4E26Z0000985 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /30.000.000/ ل.ل (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 756 23/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من فريق تدريب أميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن فان مقفل ماركة Nissan Urvan صنع العام 2017 رقم الشاسي JN1KB4E26Z0000985 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /30.000.000/ ل.ل (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل