All legislation

مرسوم Decree No. 757 23/05/2017

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
757
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2097-2098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 757 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزراة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آليتين من نوع ميني فان ماركة Lada Largus صنع العام 2016 وذلك وفقاً للجدول التالي:

رقم الهيكل

1

2

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /31.763.000/ ل.ل (فقط واحد وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية).

XTAFS0Y5LG0948366

XTARS0Y5LG0953025

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل