All legislation

مرسوم Decree No. 745 23/05/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2017على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
745
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 745 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/572.850.000/ل.ل.

(فقط خمسماية وإثنان وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

الى الجزء الأول:

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار

الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 14 - التحويلات

الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة

/572.850.000/ ل.ل.

اعطاء مساعدة مالية لمؤسسة مياه لبنان الشمالي على أن تحول قيمتها الى مجلس الانماء والاعمار وذلك لتغطية كلفة صيانة وتشغيل مشروع خط التجميع الساحلي الرئيسي الممتد من مخيم نهر البارد حتى محطة تكرير المياه المبتذلة في طرابلس وذلك عن الفترة الممتدة من 20/5/2016 ولغاية 31/12/2016 ضمناً.

(فقط خمسماية واثنان وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزاء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل