All legislation

مرسوم Decree No. 767 26/05/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
767
Date
26/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2103-2104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 767 تاريخ 26/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/700.000.000/ل.ل

(فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية)

الى الجزء الاول:

الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

/700.000.000/ل.ل

لتغطية نفقات البعثة اللبنانية المشاركة في الألعاب الفرنكفونية في مدينة ابيدجان - ساحل العاج في الفترة من 21 ولغاية 30/7/2017 .

(فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل